الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأوراق النقدية تنزل منزلة النقدين فتجب زكاتها

السؤال

هل على الأموال النقدية المدخرة التي تزيد عن حاجة الشخص خلال حول كامل زكاة؟ أم الزكاة على النقدين فقط ـ أي الذهب والفضة-؟ وإن كان على الأموال النقدية زكاة، فهل يجب دفعها للأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة بالتساوي؟ أم يجوز إعطاؤها لبعض هذه الأصناف؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأوراق النقدية المتداولة الآن تجب زكاتها؛ لأنها تنزل منزلة الذهب والفضة, ومن ثم فإذا ملك الشخص منها نصابًا، وحال عليه الحول من غير أن تنقص عن النصاب, فإن الزكاة تجب فيها، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الزكاة تجب في جميع المال المدخر إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول، وذلك كل عام، فتنظر مقدار المبالغ التي عندك في نهاية كل عام، ثم تخرج ربع العشر، ما يعادل 2.5%، ويصرف للمستحقين من الفقراء والمساكين، ومن ذكر الله في آية مصارف الزكاة في سورة التوبة. انتهى.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, ومن الفضة ما يساوي مائتي درهم ـ أي: 595 جرامًا، خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا ـ بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 2055.

ومذهب الجمهور أن الزكاة لا يجب تعميمها على الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة, خلافًا للشافعية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 118695.

وراجع أيضا الفتوى رقم: 127246، بعنوان: مذهب الشافعية في قسمة الزكاة على المصارف الثمانية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني