الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

إذا قلت لزوجتي - وهي في بيت أبيها - اذهبي لبيتنا غدا صباحا، وإن لم تذهبي في الصباح فلا تأتي إليه نهائيا، وهي لم تذهب، هل هذا طلاق؟ وأنا أقسمت لها إن لم تذهب فلا ترجع إلى البيت.
أرجو الإفادة بالتفصيل.
وهذا الكلام قد تم عبر الواتساب بحكم أني أقيم خارج بلدي في دولة أخرى وهي في بلدنا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت لم تتلفظ بالطلاق الصريح، ولكن تلفظت بالعبارة المذكورة فهذه كناية يرجع فيها إلى نيتك، قال ابن قدامة (رحمه الله) في المغني: ...فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه. اهـ
وقال المرداوي ـ رحمه الله ـ: وَأَمَّا "الْحَقِي بِأَهْلِك" فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ 479)
فإن نويت بهذه العبارة إيقاع الطلاق، وقع الطلاق إذا لم تذهب زوجتك إلى البيت في الصباح، وإن كنت لم تنو إيقاع الطلاق، فإنّها إذا لم تذهب في الصباح لم يقع طلاقها ولا تلزمك كفارة، أما إذا كنت أقسمت بالله على زوجتك أنها إذا لم تذهب إلى البيت لن ترجع إليه، فإنّك إذا أرجعتها إلى البيت لزمتك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني