الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعدي في الضمان بعد موت الضامن

السؤال

أدخلني أبي -رحمه الله- في شراكة أنا وزوج أختي مع شريك ثالث، ولكن زوج أختي كان متخوفًا من هذا الشريك، فقال له والدي: لا تخش شيئًا (فلوسك عندي)؛ لسابق معرفته بالشريك الثالث. مع العلم أن والدي لم يكن له أي صلة بالمشروع، بل هو موفق بين الشركاء الثلاثة.
والدي توفاه الله، وبعد وفاته نصب علينا الشريك الثالث، ولم يعطني لا أنا ولا زوج أختي، ولقد لجأنا للقضاء بالمستندات التي لدينا، وما زال الوضع كما هو عليه.
هل نحن الآن ملزمون كورثة أن ندفع لزوج أختي هذا المال من الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما قاله والدك -رحمه الله- إن كان يقصد به ضمان تعدي الشريك الثالث، فهذا ضمان صحيح.

أما إن كان يقصد ضمان مال زوج أختك مطلقًا: فلا يصح؛ لأنه أمانة في يد الشريك. جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: "(ولا) يصح أيضًا (ضمان الأمانات؛ كالوديعة، والعين المؤجرة, ومال الشركة والمضاربة ...) لأنها غير مضمونة على من هي في يده، فكذا على ضامنه ... (إلا أن يضمن التعدي فيها) أي: الأمانات فيصح الضمان; لأنها إذن مضمونة على من هي في يده فأشبهت الغصوب". اهـ (مع الحذف).

وحيث إن تعدي الشريك الثالث لم يقع إلا بعد وفاة والدك، فلا يلزم ورثته الضمان؛ لأن الوالد قد توفي قبل وجوب الضمان عليه أصلًا، فبطل الضمان بذلك.

جاء في دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: "(وله) أي: ضامن ما لم يجب (إبطاله) أي: الضمان (قبل وجوبه) أي: الحق; لأنه إنما يلزم بالوجوب، فيؤخذ منه أنه يبطل بموت ضامن". اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني