الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل لبقية الشركاء حق في أراض اشتراها أحد الشركاء باسم الشركة دون علمهم؟

السؤال

وفقكم الله لكل خير، أريد رأي الدين في الآتي:
تشاركت مع ثلاثة آخرين لإنشاء مصنع، وتم تأسيس الشركة واستخراج السجل التجاري الخاص بها على أن أكون أنا رئيس مجلس الإدارة واثنان آخران من الشركاء أعضاء لمجلس الإدارة، والتوقيع عن الشركة يتم من الثلاثة دون أن ينفرد أحدنا بحق التوقيع، ثم بعد ذلك ظهرت قطع أرضية يتم تخصيصها للشركات الاستثمارية وشروط تملكها تنطبق على شركتنا، فقمت دون علم الأطراف الأخرى بتعديل السجل التجاري بحيث أصبح حق التوقيع لي وحدي، وقمت بحجز ثلاث قطع أرضية، ودفعت أثمانها من أموال شركة أخرى للاستثمار العقاري أنا شريك فيها، وحدث أن علم أحد الشركاء بعد ذلك بموضوع الأرض وطالبني بنصيبه فيها لكني رفضت؛ لأنه لم يدفع أي مبالغ فيها، فقال إنه على استعداد لدفع ما يخصه من ثمنها عند حجزها، فرفضت ذلك فقال لي إنه غير موافق على ذلك وأن هذا ظلم، ثم اتفقنا على أن أرد الأرض إلى الجهة التي خصصتها لنا، ولكني حقيقة لم أردها حتى الآن، وهو علم مرة أخرى أنني ما زلت أحتفظ بالأرض، فقال: إن هذا حرام واغتصاب لحقوق الشركاء، فهل هذا صحيح؟ وهل علي أن أعطيه ما يدعيه أنه حق له منها؟ آسف على الإطالة، وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالاً، أو أحل حراماً. رواه أصحاب السنن، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وفي رواية ابن حبان والطبراني: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. صححه الألباني في السلسلة.

وعليه، فإنه يجب عليك الوفاء بجميع الشروط التي قامت على أساسها الشركة بينك وبين بقية شركائك، ويحرم عليك الإخلال بها أو التحايل الغش لإبطال أي منها.

ومن الواضح أن هذا لم يحصل، بل تم الإخلال به من طرفك، وذلك يعد غشا واحتيالا لا يجوز، وبالتالي فما ترتب على ما قمت به من حصولك على القطع الأرضية باطل بل هو ملك للشركة لا تستقل به لأنه إنما أعطيت هذه الأراضي باسمها.

هذا إن وافق الشريكان، لأنك تصرفت بغير إذنهما، وهذا تصرف فضولي، يتوقف على الإجازة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني