الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تغيير النية أثناء الصلاة

السؤال

كنت مسافرا، وفي طريقي للمطار أذن للجمعة، ولما وصلت للمطار دخلت المسجد لأصليها قضاء، فجاء ثلاثة يصلون معي فصليت بهم أربع ركعات علي أنها ظهر أي قضاء، وأنا أصلي السنة أيضا في الركعة الثانية جاء أحد يصلي معي فصليت به أربع ركعات أي قضاء الجمعة مرة ثانية، فهل صلاتي صحيحه؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت دخلت الصلاة الأولى بنية صلاة الظهرـ بدلا من الجمعة ـ فجاء الثلاثة وصليت بهم أربعا فصلاتكم صحيحة؛ لأن هذا هو حكمكم، وانظر الفتوى رقم: 127755.
فالجمعة لا تقضى إذا فاتت ـ بعذر أو بغيره ـ فمن فاتته صلى الظهر بدلا عنها أربع ركعات، قال ابن قدامة في المغني: إذَا فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ إلَى الظُّهْرِ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا يُمْكِنُ قَضَاؤُهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا بِشُرُوطِهَا، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي قَضَائِهَا، فَتَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إلَى الظُّهْرِ عِنْدَ عَدَمِهَا. اهـ
وإن كانت نيتك عند دخولك في الصلاة أنك تصليها ركعتين قضاء للجمعة، ثم غيرت نيتك إلى الظهر عند دخول الثلاثة معك في الصلاة؛ فصلاتك باطلة؛ لعدم صحة النية الأولى للجمعة ـ كما أشرنا ـ وعدم صحة النية الثانية للظهر لعدم وقوعها من بداية الصلاة، قال النووي في المجموع: إذَا أَرَادَ فَرِيضَةً وَجَبَ قَصْدُ أَمْرَيْنِ بِلَا خِلَافٍ أَحَدُهُمَا فِعْلُ الصَّلَاةِ تَمْتَازُ عَنْ سَائِرِ الْأَفْعَالِ وَلَا يَكْفِي إحْضَارُ نَفْسِ الصَّلَاةِ بِالْبَالِ غَافِلًا عَنْ الْفِعْلِ وَالثَّانِي تَعْيِينُ الصَّلَاةِ الْمَأْتِيِّ بِهَا هَلْ هِيَ ظُهْرٌ أَمْ عصر أو غيرها. وقال صاحب الزاد: «وَإنِ انْتَقَلَ بِنِيَّةٍ مِنْ فَرْضٍ إلى فَرْضٍ بَطَلا».
وصلاة الذين صلوا خلفك صحيحة لخفاء سبب البطلان عليهم.
وأما تحويل نيتك من صلاة السنة إلى قضاء الجمعة مرة ثانية فمبطل لها؛ لأن من شرع في صلاة فريضة أو نفل معين ثم غير نيته إلى فريضة أخرى أو إلى نفل معين لم تجزئه هذه الصلاة عن الصلاة الأولى، لأنه صرف النية عنها، ولم تجزئه تلك الصلاة عن الصلاة التي صرف إليها نيته، لأنه لم ينوها من أولها، وانظر الفتوى رقم: الفتوى رقم: 19102، وكما أن الجمعة لا تقضى ـ كما ذكرنا ـ فالصلاة لا يشرع قضاؤها مرتين، وانظر الفتوى رقم: 16396.
والحاصل أن صلاتك غير صحيحة، وعليك إعادتها، إلا إذا كنت دخلت الصلاة الأولى بنية صلاة الظهر بدلا من الجمعة، أما صلاة من صلى خلفك فهي صحيحة لجهلهم بحالك ونيتك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني