الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع أموال الفوائد البنكية للأخت.... تفصيل ذلك

السؤال

هل يجوز إعطاء أموال الفوائد البنكية لأختي لتجهيز ابنتها لأنهم فقراء ويكون ذلك منفعة عامة، وإن كانت الأموال خرجت بالفعل لأختي فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت تقصد بذلك أنك كنت تتعامل بالربا، ثم أردت التوبة منه والتخلص من هذه الأموال، بإنفاقها في وجوه الخير، فلا حرج -إن شاء الله تعالى- حينئذ في دفع شيء من هذه الأموال لأختك إن كانت فقيرة أو محتاجة، على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14230. وإن كنت تقصد بذلك إيداع أموالك في البنوك الربوية لتنفق ما يترتب عليها من فوائد في وجوه الخير، فهذا أمر لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 15310، والفتوى رقم: 942. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني