الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ملاقاة الماء للموضع المتنجس الجاف من الثوب

السؤال

سؤالي في مسألة يسير النجاسة المعفو عنها، وهو القول الذي أعمل به بناء على فتاوى من موقعكم أيضًا، ولكن السؤال في انتقال هذا اليسير من النجاسة عند ملامسة الماء، فاليسير بالنسبة لي قد يكون نقطة بول أو نقطة أو نقطتين من الودي مثلًا، والذي يأتي على الملابس الداخلية بطريقة أو بأخرى فأعتبره يسيرًا، ولكن المشكلة أني أعتبره يسيرًا فأتركه، ثم يجف، ثم يلامسه ماء مرة أخرى بعد الجفاف، فبالتالي؛ لو قلنا بتنجس الماء الملامس للبول أو الودي اليابسين أو بتنجس الماء الملامس لشيء نجس يابس -ولو يسيرًا-، فسينتقل للباس الخارجي كالقميص الخارجي مثلًا أو البنطال الخارجي، والذي يوجد فوق الملابس الموجود بها النجس اليابس الذي جف ولامسه الماء، وبالتالي؛ لو انتقل الماء للباس الخارجي وهو نجس لأنه لامس نجسًا يابسًا يكون من الصعب الحفاظ على اليد دون لمسه أو الحفاظ على انتقاله لشيء آخر ولو كان يسيرًا، لذلك أكون لم أستفد من القول بالعفو عن يسير النجاسة، بل ازداد الأمر صعوبة!
وقد سردت المشكلة بالتحديد كي تبينوا لي الأقوال ولو الأيسر منها؛ لأن هذا النجس النازل تقريبًا يلازمني بعد كل تبول، وماذا أفعل في هذه الحالة؟ وهل بالفعل يتنجس الماء في الحالة التي ذكرتها في السؤال عند ملامسة الماء لنجس يابس؟ أريد جوابًا خالصًا لأني لا أستطيع تطبيق القواعد في الفتاوى السابقة على حالتي، ولا أريد أن أطبق فتوى وأكون قد طبقت تطبيقًا خاطئًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن الواضح أنك مصاب بالوسوسة، ومن ثم فنحن نحذرك من الوساوس، ومن الاسترسال معها؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظر الفتوى رقم: 51601.

ولا تحكم بتنجس شيء من بدنك أو ثوبك إلا إذا حصل لك اليقين الجازم بتنجسه، وإذا تحققت من تنجس موضع معين من ثيابك، فإنك إذا صببت عليه الماء بحيث يغمر تلك النجاسة ويتقاطر عنها، فإنه يحكم بطهارتها إن كانت النجاسة حكمية كالبول الجاف، والماء الذي غمرت به تلك النجاسة يكون طاهرًا، فأمر إزالة النجاسة إذًا يسير لا يحتاج إلى كبير عناء.

وأما إذا لم يجر الماء على تلك النجاسة، بل لاقاها فابتل هذا الموضع، فإن هذا الموضع لا يزال متنجسًا، ثم إذا لاقى هذا الموضع المتنجس المبتل ثيابك الجافة، ففي انتقال نجاسته إليها خلاف؛ فإن بعض أهل العلم يرى أن النجاسة لا تنتقل -والحال هذه- بالضابط المبين في الفتوى رقم: 154941، ويسعك أن تأخذ بهذا القول إن كنت مصابًا بالوسوسة.

وأما يسير النجاسة المعفو عنه: فقد بيناه وذكرنا مذاهب أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 134899، وللموسوس الترخص والأخذ بأيسر الأقوال، كما بيناه في الفتوى رقم: 181305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني