الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس في اختلاف النية بين الإمام والمأموم

السؤال

هل يجوز اختلاف نية الإمام عن المأموم فى الصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاختلاف نية الإمام مع نية مأمومه محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح -إن شاء الله- أنها لا تضر، كأن يكون الإمام متنفلًا والمأموم مفترضًا، أو بالعكس.

ودليل ذلك ما رواه مسلم عن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلَ كَانَ يُصَلّي مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ الاَخِرَةَ. ثُمّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلّي بِهِمْ تِلْكَ الصّلاَةَ. فتكون نافلة لمعاذ -رضي الله عنه- وفريضة لقومه.

وكل صلاتين لا يختلف فعلهما، فالاقتداء فيهما صحيح.

فإن اختلف فعلهما -كصلاة مكتوبة مع كسوف، أو جنازة-، فصلاة المأموم باطلة، على الصحيح.

هذا ومن أهل العلم من اشترط في الاقتداء توافق الصلاة عينًا، وصفة، وزمنًا، ولو اتفقت الأفعال، ولكن الراجح ما أسلفناه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني