الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما تفعل المرأة إذا زادت عادتها عن خمسة عشر يومًا؟

السؤال

أنا في حيرة من أمري، فبعد ولادتي استخدمت اللولب، وحصل معي اضطرابات في الدورة، مع العلم أنه تم تركيبه قبل 3 أشهر، وكانت عادتي إما 7 وإما 8 أيام، وطول دورتي الشهرية 28 يومًا، والآن أصبح وقت نزول الدم أطول، وبعد الطهر تنزل مني إفرازات فيها دم أحيانًا مع ألم بسيط، وأحيانًا بدون ألم.
آخر دورة كانت في تاريخ 9 ديسمبر، واستمرت إلى يوم 16، وكنت أرى الإفرازات بعد الطهر، وفي يوم 23 أو 24 نزلت مني إفرازات فيها دم أكثر من السابق، واستمرت يومين متواصلة.
والآن في تاريخ 31 أحسست بألم شديد، وشعوري عادةً أثناء الحيض، ونزلت كدرة، وبعدها دم أحمر قاتم بإفرازات. أفتوني -جزاكم الله خيرًا- هل أصلي مع وجود الألم، والدم، أم أعتبر حائضًا حتى بعد موعد الدورة الأصلي وهو 7 يناير؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحال كما وصفت من كون هذه الإفرازات الدموية تستمر متصلة بالدم لمدة يزيد مجموعها على خمسة عشر يومًا -كما هو واضح-، فقد تبين أنك قد صرت مستحاضة.

والواجب عليك الآن هو أن ترجعي إلى عادتك السابقة؛ فتعدّي ما وافقها حيضًا، وما زاد عليها يكون استحاضة، فإن لم تعرفي عادتك السابقة، فاعملي بالتمييز ما دمت تميزين دم الحيض بصفاته من اللون المعروف، والرائحة المعروفة، والألم المصاحب لخروجه، فما وجدت فيه صفات دم الحيض فعدّيه حيضًا، وعدّي ما زاد عليه استحاضة، فإذا انقضت الأيام المعدودة حيضًا فاغتسلي، وصلي، وافعلي سائر ما تفعله الطاهرات، غير أنك تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل، مع التحفظ بوضع خرقة، أو نحوها على الموضع؛ لئلا تنتشر النجاسة.

ولمزيد البيان حول ما تفعله المستحاضة انظري الفتوى رقم: 156433، ولبيان ضابط الزمن الذي يكون فيه الدم حيضًا انظري الفتوى رقم: 118286.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني