الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما المعتبر في تقدير قيمة الذهب إذا بلغ النصاب؟

السؤال

من المعلوم أن نصاب الزكاة من الذهب عيار24 هو 85 غراما، وعند حساب نصاب الزكاة بالمال نقوم بضرب 85غراما في سعر الغرام الواحد من الذهب، لكن المشكلة أن سعر الذهب يختلف، فعندنا سعر الذهب عند تجار الجملة، وعندنا سعر الذهب عند تجار التجزئة، وعندنا سعر الذهب في الأسواق العالمية، كما هو موجود في المواقع التي تعطي أسعار الذهب، فما هو السعر الذي يجب العمل به؟ وهناك موقع يعطي نصاب الذهب رابطه في الأسفل، فما رأيكم في هذا الموقع؟
http://freshgoldprice.com/Zakat/

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الشخص إذا كانت ممتلكاته تبلغ النصاب على جميع التقديرات، فإنه سيخرج منها ربع العشر - أي 2.5%-، ولا فرق ـ حينئذ ـ بين ارتفاع قيمة الذهب أو انخفاضها؛ لأنه سيخرج ربع عشر ما يملك كيف كانت قيمته، ولا يتغير القدر المخرج بتغير قيمة الذهب، ما لم يكن يريد إخراج الذهب عما لزمه.

وأما إذا كانت ممتلكاته لا تبلغ النصاب على بعض التقديرات، فإن هذا هو الذي يستدعي النظر إلى قيمة الذهب في السوق.

وإذا اختلفت أسعاره فإنه ينظر إلى الأحظ للفقراء منها، وهو في الغالب سعر الجملة، بل لو كان التقويم بالفضة أحظ للفقراء من الذهب ـ كما هو الغالب ـ فإن التقويم يكون به، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما نصه: مقدار نصاب الزكاة في الدولار، وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالًا من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالًا من الفضة، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرًا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات، والبلاد. اهـ.

وانظر الفتويين رقم: 99698، ورقم: 107228.

ونعتذر عن الحكم على الموقع المذكور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني