الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من طلق مكرهاً بدون رضاه

السؤال

السلام عليكم
لي صديق متزوج وله ثلاثة أولاد ولكن زوجته اكتشفت بالصدفه أنه يُعاشر صديقاً له معاشرة الأطفال.. أهل الزوجة طلقوها منه بالقوة، الآن هو يسعى لكي تعود زوجته إلى عصمته، ولكن لا ندري هل هو تاب أم ما زال يمارس الرذيلة وهو يقول إنه تاب، ولكن نحن نريد معرفة رأي الدين في كل ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اللواط جريمة شنيعة تعافها الطباع السليمة، وتنفر منها الفطرة المستقيمة، وقد جاءت النصوص الشرعية بذمها وبيان العقوبة التي أنزلها الله بفاعليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح. لكننا ننبه إلى أنه يحرم اتهام الناس بمثل هذه الفاحشة دون بينة، وذلك لا يكون إلا بالرؤية أو بالاعتراف على النفس، ولا أن يكون ذلك بمجرد الظن والتخمين، فإن الظن أكذب الحديث؛ كما صح بذلك القول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري وغيره. وكان الواجب على أهل الزوجة قبل أن يطلقوها من زوجها، أن يعرضوا عليه التوبة، وأن يقبلوا منه اعتذاره إذا تبين لهم صدقه في ما يقول، فالله تعالى يقبل توبة التائبين، ورحمته أوسع من ذنوب العالمين. ونحب أن ننوه هنا إلى أن الزوج إذا طلق مكرهاً بدون رضاه، فإن طلاقه لا يقع، لأن الإكراه من موانع جريان أحكام التكليف التي لا يؤاخذ المرء معها بأقواله وأفعاله، بشرط أن يكون الإكراه ملجئاً، وهو ما يخاف المرء فيه على نفسه أو عضو من أعضائه. وإننا لننصح الزوج بالتوبة إلى الله تعالى قبل أن يأتيه الموت وهو على ذلك، ولا تتحقق توبته إلا بترك هذا الفعل الشنيع والندم على ما حصل منه، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، وننصح الزوجة بالرجوع إلى زوجها إن علمت صدق توبته، وتيقنت من إقلاعه عما وقع منه، ولتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30031، 8752.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني