الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الزوج عن زوجته: بعتبرها مطلقة بالثلاث

السؤال

إذا قال الزوج عن زوجته: بعتبرها مطلقة بالثلاث، ولم يقل (سوف أعتبرها) ولا أيضا (اعتبرتها)، بل قال: بعتبرها مطلقة بالثلاث، وكلمة بعتبرها بصيغة المضارع، وقد قرأت على موقعكم أن المضارع إذا كان للمستقبل، فلا يقع به طلاق، وإذا كان للحال فيقع به طلاق، ولكن هنا الزوج قال: بعتبرها مطلقة بالثلاث، ولم ينو زمنا معينا سواء الحال أم المستقبل.
هل يقع طلاق أم لا يقع طلاق في تلك الحالة؟ يعني هل نعتبرها على الحال أم على المستقبل؟
وإذا أخذنا المذهب الذي يقول إنها صريحة.
فهل تحسب على الزمن الحاضر أم تعتبر وعدا بالطلاق في المستقبل، أقصد هل يترتب عليها إيقاع طلاق في الحال، في حال عدم وجود نية محددة في حالة التلفظ بهذا اللفظ، مرة على فرض أنه كناية، ومرة على فرض أنه صريح.
فهل يقع طلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمضارع لا يقع به الطلاق.

جاء في زاد المستقنع للحجاوي الحنبلي: وصريحه: لفظ الطلاق، وما تصرف منه غير أمر، ومضارع. اهـ.

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: وقوله: «ومضارع» مثل «تطلقين» فلا يقع؛ لأنه خبر بأنها ستطلق، والطلاق بيد الزوج، وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق؛ لأن المضارع يصح للحال، والاستقبال. اهـ.

فإذا كانت عبارة: "بعتبرها مطلقة" من جنس المضارع، فليست صريحة في الطلاق، فلا يقع بها الطلاق إلا إذا قصد إيقاعه بها في الحال.

وإذا لم تكن هنالك نية محددة، فالأصل بقاء العصمة، عملا بالقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة المتفرعة منها، وهي أن الأصل العدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني