الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مصالح تحليل الزوجة المطلقة غير معتبرة

السؤال

السلام عليكم
نشكركم على هذا الموقع الرائع ونرجو أن تجيبوا على أسئلتنا أخي العزيز أحب أن توضح لي إذا حدث الطلاق الثالث للزوجين ماذا يحدث بعدها أعلم أنه يجب أن تتزوج المرأة لكن إن كانت المرأة لا تريد الزواج بآخر لأن لها أولاداً تريد تربيتهم هل يمكن أن تتخذ ما يسمونه المحلل أي زواج من شخص يعلم أنه سيتم الزواج الحقيقي بينهما أي الدخول ولكن لفترة ثم يحدث الطلاق بهدف أن تعود المرأة لزوجها لأنه يوجد أولاد بينهما، ولا تريد البعد وتشريد الأولاد وخصوصا أنهم في سن دراسي خطير وهام علما بأن مرات الطلاق حدثت بكلمات غير مقصودة وهم يحبون بعضاً ولا يريدون الانفصال، أفيدونا؟ جزاكم الله كل الخير. ولا تتأخروا علينا بالرد رحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزواج الذي يراد منه مجرد التحليل للزوج السابق حرام، بل كبيرة من الكبائر وفاعله ملعون؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل، والمحلل له. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

وما ذكر في السؤال من مصالح إرجاع المطلقة بعقد جديد، تعتبر مصالح ملغاة شرعاً لمعارضتها للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، وقد تقدم الجواب عن مثل هذه الحالة في فتاوى سبقت تمكنكم مراجعتها ومنها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17283، 25337، 38431.

أما كون الطلقات التي وقعت كانت ألفاظها غير مقصودة فلا عبرة به إذا كانت هذه الألفاظ صريحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

إلا إذا كانت الألفاظ التي استعملها الزوج غير صريحة فحينئذ لا يقع الطلاق إلا إذا اقترن اللفظ بالنية، وحكى ابن قدامة وغيره الإجماع على هذا، ولكم مراجعة قاضٍ شرعي لينظر هل وقع الطلاق في المرات الثلاث؟ أم أنها غير معتبرة هي أو بعضها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني