الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأخير الصلاة بسبب الامتحانات وبرودة الماء

السؤال

استيقظت من النوم ووجدت منيًّا في ثوبي، ولم يتوفر وقتها الماء الساخن للتطهر، ولا أستطيع تسخين الماء، فقد كنت في الشتاء، وكانت عليّ امتحانات دراسية في ذلك الوقت، فهل يحرم إذا لم أتطهر أن أذهب للامتحان كي لا يفوتني، مع أنني عندما رجعت صليت فروضي كاملة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت تعني أنك لم تصل الصلاة عند الاستيقاظ بسبب ما ذكرت، وذهبت للامتحان قبل أن تتطهر وتصلي، فقد أخطأت في ذلك، ويجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى.

وليس ما ذكرته من برودة الماء عذرًا يبيح لك ترك الصلاة، وكان الواجب عليك حينئذ أن تُسَخِّنَ الماءَ، وتغتسلَ وتصلي إن كان عندك ما تسخن به الماء، وإلا فإذا لم تجد إلا الماء البارد، ولم تجد ما تسخنه به ـ وهو احتمال بعيد تمامًا، كما لا يخفى ـ تيممت وصليت، قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ خَافَ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ، وَأَمْكَنَهُ أَنْ يُسَخِّنَ الْمَاءَ، أَوْ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَى وَجْهٍ يَأمَنُ الضَّرَرَ، مِثْلُ أَنْ يَغْسِلَ عُضْوًا عُضْوًا، وَكُلَّمَا غَسَلَ شَيْئًا سَتَرَهُ، لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ، تَيَمَّمَ وَصَلَّى فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ... اهـ.

وليست الامتحانات عذرًا في ترك الصلاة.

واعلم أن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ففي سنن الترمذي، وغيره من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. اهـ.

وإذا خاب وخسر فلن تنفعه شهادته، وامتحاناته ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله ـ فاتق الله -أخي السائل- ولا تعد إلى ما صنعت، واجعل الصلاة في أعلى قائمة الأولويات، وليس في ذيلها، ولا تؤثر الدنيا على الآخرة، وانظر الفتوى رقم: 171061.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني