الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحلف على المصحف يمين منعقدة

السؤال

حلفت على المصحف أني لن أقبل خطيبي لكني فعلت ذلك، فما هي كفارة ذلك وأنا في أشد الندم على ما قلت أرجوكم أفيدوني؟ جزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحلف بالمصحف يمين منعقدة، وتجب الكفارة على من حنث فيها كما نص عليه خليل في مختصره فقال: وبالقرآن والمصحف. ونص عليه ابن قدامة في المغني ونسبه لعامة أهل العلم وقال صاحب المبدع: وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن فهو يمين في قول عامتهم. وبناء عليه فإنه تجب الكفارة بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع فعل أحد هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام، قال الله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89]. هذا وننبه إلى أن الشرع حض على الزواج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج..... رواه البخاري ومسلم. ونظراً لكون النساء أقل قدرة على الزواج فلا ينبغي لمن تقدم إليها من يرتضى خلقا ودينا أن ترفضه وتحلف على عدم قبول الزواج به، ففي الحديث: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقد ندب الشرع إلى تكفير من حلف على أمر غيره أفضل منه وعدوله عما أقسم عليه ففي الحديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني