الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سداد دَين الوالد ومساعدة الأقارب على بناء البيت من الفوائد الربوية

السؤال

عندي مبلغ من المال، وأودعته في ما يسمى عندنا في مصر: مكتب توفير، وهذا يشبه البنك، ويعطوني فائدة 7%، فهل هذه الفائدة حرام؟ علمًا أني سمعت من بعض الناس أنهم يقومون بمشاريع تربح دائمًا، وربحهم يتجاوز 15%، فيعطوني منه 7، وعندما يقل الربح لا يقل عن 10، وآخذ 7 أيضًا، فهم لا يخسرون إلا في الربح، وقد يزيد ربحهم إلى أكثر من 15%، وقد ينقص، ولكنه لا يقل عن 10%، وفي كلتا الحالتين آخذ 7%، ولكني لم أشترط عليهم، فهم يعطوني مثل ما يريدون، فهل هذا حرام؟
وإن كان حرامًا فهل يجوز لي أن أعطيه لأبي؛ ليسدد دينه، حتى وإن كان معه بعض المال، ولكني لا أعلم كم من المال معه، أو أعطيه لعمي، أو خالي؛ ليبني بيته؟ أرجو الرد بالتفصيل -جزاكم الله عنا، وعن جميع المسلمين خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب عن مثل هذا الإيداع في الفتوى رقم: 127696، وذكرنا حرمته.

وعليه؛ فتلزمك التوبة من الإيداع في المكتب المذكور، ومن التوبة سحب أموالك منه فورًا، وعدم الاستمرار فيه، والتخلص من الفوائد الربوية بصرفها في وجوه البرِّ، والمصالح العامة، ومنها الفقراء والمساكين، قال سماحة الشيخ ابن باز: أما ما أعطاك البنك من الربح، فلا ترده على البنك، ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم. اهـ.

وعلى هذا؛ فدفعك تلك الفوائد إلى عمك، أو خالك ليبني بيته، إنما يجوز إذا كان محتاجًا إلى بناء ذلك البيت، ولا يجد ما يبنيه به؛ لدخوله حينئذ في جملة المحتاجين، ومصارف الفوائد الربوية.

وكذلك سداد دين أبيك من تلك الفوائد إنما يجوز إن كان عاجزًا عن سداده؛ لأنه لا يجب على الإنسان أن يسدد دين والديه.

وانظر أيضا الفتويين التاليتين: 151177، 38624

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني