الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سماع الإسطوانة التي يحجر أصحابها سماعها إلا لمشتر

السؤال

أنا طالبة بكلية الطب وعندنا أسطوانات عليها دروس لبعض الدكاترة يؤدون دروساً هل ممكن أن أسمعها ولو كان هذا الدكتور غير موافق على أن أحدا يسمعها غير تلامذته على الرغم أنها تباع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه الاسطوانات ملكا للدكتور وهو يحجر عليها ولا يقبل سماعها، فليس لأحد أن يسمعها من غير إذنه،لأنه قد يكون يمنع من سماعها لحمل الناس على شرائها، وله الحق في ذلك، روى علي بن زيد عن ابن عمه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه... رواه أحمد في مسنده،وعن أسمر بن مضرس رفعه: من سبق إلى مباح فهو له. وصححه الضياء. وأما إذا كنت تقصدين أنه يبيعها ويحجر على من يشتريها أن يسمعها غيره ونحو ذلك،فإن ذلك لا يصح،لأنه من البيع والشرط الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والمشهور فيه أنه يفسخ ما دام البائع متمسكا بشرطه،وإن ترك الشرط صح. قال ابن رشد: بيوع الشروط التي يسميها أهل العلوم بيوع الثنيا، مثل أن يبيع الرجل السلعة على أن لا يبيع ولا يهب أو على أن يتخذها أم ولد، أو على أن لا يخرج بها من البلد أو على أن يعزل عنها أو على أن لا يجيزها البحر... أو ما أشبه ذلك من الشروط التي تقتضي التحجير في السلعة التي اشترى، فهذا النوع من البيوع اختلف فيه إذا وقع فقيل إنه يفسخ ما دام البائع متمسكا بشرطه، فإن ترك الشرط صح البيع، وهذا هو المشهور في المذهب. التاج والإكليل لمختصر خليل ج6-ص 242 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني