الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسابقات الإنترنت - رؤية شرعية

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أود معرفة رأي الدين في مسابقات الإنترنت حيث إن هناك بعض المواقع تعرض مسابقات ثقافية ويتم الإجابة عليها ويحصل المتسابق على جائزة نقدية أو عينية فما الحكم في ذلك؟ وأيضا موقعكم الشبكة الإسلامية يوجد به مسابقة وجوائز للفائزين فما الحكم فيها؟ وقد سمعت الشيخ عبد الله المصلح يقول في المسابقات: أما أن تكون غانماً أو سالماً ولكن في حالة الاشتراك في المسابقات على الإنترنت يتم دفع مقابل الاشتراك في الإنترنت وأيضا مقابل الهاتف فهل هناك تمييز بين المسابقات الثقافية والدينية والمسابقات الأخرى؟
وجزاكم الله خيراً .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز الاشتراك في هذه المسابقات بأربعة شروط: - أن يكون المقصود منها نفع المسلم وتزويده بما يحتاجه من علم ديني أو دنيوي. - أن تكون الجائزة مرصودة من متبرع خارج عن المتسابقين، أو تكون من أحد المتسابقين لا من جميعهم، وقد نقل الحافظ ابن حجر اتفاق الفقهاء على الصورة الأولى، أي أن تكون الجائزة من متبرع خارج عن المتسابقين، كما نقل جواز الصورة الثانية عن الجمهور، ووجّهه بأن المال إذا كان من أحد الجانبين لا يحتمل القمار فيحمل على التحريض على الخير والطاعة. - أن لا يتقاضي القائمون على هذه المسابقات من المتسابقين مالاً مرتبطاً باحتمال الفوز أو الخسارة، لأن هذا هو القمار المحرم. - أن لا يكون الحامل على الدخول إلى شبكة الإنترنت هو مجرد الاشتراك في هذه المسابقات فقط، لأن المال المبذول حينئذ مقابل اشتراك الإنترنت أو خط الهاتف يبذله المتسابق وهو على خطر الفوز أو الخسارة، وهذا من القمار المحرم. فإذا تحققت هذه الشروط جازت المسابقات الدينية والثقافية، ولا فرق بينهما من حيث الجواز الشرعي، وإن كانت المسابقات الدينية تفضل على المسابقات الثقافية من ناحية أخرى وهي تعلقها بالآخرة، والآخرة خير وأبقى، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 6350. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني