الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب التحلل من استعمال شبكة انترنت الغير بدون إذنه

السؤال

قمت بفتح شبكة الأنترنت المغلقة التي يملكها جارنا دون علمه، وأنا أعلم أن هذه تسمى سرقة، فهل أستطيع أن أرد المال عن طريق وضعه في صندوق الزكاة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحرم الاعتداء على شبكة الغير باستعمالها دون إذنه، والنصوص في حرمة الاعتداء على الأموال والحقوق متواترة ومنها: ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه. وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم.
وقال عبيد بن أبي قرة: حدثنا سليمان، حدثني سهيل ، حدثني عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه. وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم. وأخرجه ابن حبان في صحيحه.

واستعمال شبكة الغير دون إذنه لا يعتبر سرقة شرعا من كل الوجوه، وإن كان فيه شبَه بالسرقة.

وأما الذي يلزمك: فهو التوبة إلى الله مما صنعت، ومن شروط التوبة التحلل من صاحب الحق، برد الحق إليه، أو طلب العفو والمسامحة منه، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.

فيجب عليك تعويض صاحب الشبكة عن قيمة انتفاعك بالشبكة دون إذنه، أو طلب العفو منه، ولا يشترط في رد الحق لصاحبه إعلامه بما فعلت، بل يكفيك إيصاله إليه بأي طريق، وأما ما يتعلق بالتحلل من المظلمة بوضع المال في صندوق الزكاة: فإن الأصل أنه لا تبرؤ به الذمة، مادام يمكن إيصال الحق إلى صاحبه، وذلك لأن الصدقة بالحقوق عن أصحابها محلها إنما هو عند العجز عن الوصول إليهم، وأما مع إمكان الوصول إلى صاحب الحق، فلا تجزئ الصدقة به عنه، ولا تبرأ الذمة بذلك، بل لابد من إيصال الحق إليه، إلا أن يسامح ويعفو، وراجع الفتويين رقم: 260254 ، ورقم: 201886.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني