الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قبول هدية من اختلط ماله الحلال بالحرام

السؤال

الأستاذ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكركم على الرد على سؤالي رقم63888، ولكن أحب أن أشير إلى أن هذا المال الذي في البنوك قد (اختلط) أصله الحلال مع أرباحه، وعليه فأنا لا أدري إن كانت هذة الإعانة من أصل المال أم من أرباحه، الرجاء إفادتي في كيفية التصرف في هذا المال؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد نص جمع من أهل العلم على جواز قبول هدية من اختلط ماله الحلال بالحرام والتعامل معه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل ويبايع ويقبل هدايا المشركين واليهود وغيرهم، ولا شك أن أموالهم قد اختلط فيها الحلال بالحرام، وعلى هذا فلا مانع من قبول هذه الإعانة أو الراتب الذي يقدمه لكم والدكم أو غيره ممن اختلط ماله الحلال بالحرام. وقد قال بعض أهل العلم: إنه ينبغي لمن أراد الانتفاع بجزء من مال الشخص المختلط أن ينوي بذلك الجزء الحلال، ولمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6880. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني