الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نصاب زكاة المال يرجع في تقديره إلى الأحظ للفقراء من نصاب النقدين

السؤال

لديّ مبلغ 13000 جم في البنك، وسوف تمر عليه سنة في شهر أغسطس 2016، وأخي قد دفع لي من حسابه مبلغ 5000 جم؛ لحجز شقة في الإسكان الاجتماعي، ولم أفز بالشقة في هذه الفترة، وطلب منا أن نترك المبلغ: 5000 جم في البنك، لحين تجهيز شقة للمرحلة الثانية، خلال عام 2017، فهل مبلغ 13000 تجب فيه زكاة في شهر أغسطس القادم، بنصاب الفضة، وليس الذهب؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية ننبهك على أن المعتبر في الزكاة هو مرور السنة القمرية, وليس السنة الميلادية, ومن ثم؛ فعليك ضبط نصاب مالك بالعام الهجري فقط, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 213103.

ثم نصاب زكاة المال من الأوراق النقدية، أو عروض التجارة، يرجع في تقديره إلى الأحظ للفقراء من نصاب الذهب، أو الفضة، إذا كان ذلك أكثر نفعاً للفقراء.

وعلى هذا؛ فإذا كان المبلغ الذي تملكه يساوي نصابًا من الفضة, وجبت عليك الزكاة، إذا مضت عليه سنة قمرية، من غير أن ينقص عن النصاب, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 94761، ولمعرفة مقدار نصاب الفضة، راجع الفتوى رقم: 69476.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني