الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في مجال الكمبيوتر وتصوير المستندات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أفتح محل كمبيوتر - بيع وشراء وصيانة أجهزة- وأيضا محلاً للطباعة وتصوير المستندات والترجمة فما الحكم فيهما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالعمل في مجال الكمبيوتر بيعاً وشراءً وصيانة، وكذلك العمل في تصوير الأوراق والمستندات والترجمة والطباعة، كل ذلك جائز ما لم يشتمل على محرم، كبيع أسطوانات الأغاني المحرمة والأفلام ونحو ذلك، أو أن تباع الأجهزة لمن تُيقن أو غلب على الظن أنه يستخدمها في الحرام، ففي هذه الحالة لا يباع له لأنه إعانة على الإثم، والله نهى عن ذلك بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. فإذا خلا هذا المشروع من هذه المحظورات فلا بأس به، وراجع الفتوى رقم: 10373، والفتوى رقم: 20048. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني