الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يزكي المال المرصود للمحتاجين؟

السؤال

نحن مجموعة من الإخوة نجمع مبلغا ماليا لأحد أقاربنا المحتاجين منذ وفاة والدهم ـ قرابة 4 سنوات ـ ولا يعلمون بذلك، ونعطيهم كلما احتاجوا مبلغا من المال ليتيسر عليهم العيش، وخلال السنة الأولى جمعنا مبلغاً وقدره 20000 ريال، وينقص كلما نعطيهم مبلغا للمساعدة، ويزيد كلما مر الوقت إلى أن وصل المبلغ الآن40000 ريال، فهل تجب الزكاة في هذا المال؟ مع العلم أنه مخصص لمحتاجين.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نهنئكم على ما تقومون به من تبرعات لصالح إخوانكم, ونسأل الله تعالى أن يثيبكم, وأن يوفقكم لكل خير.

ثم إن هذا المال المرصود للمحتاجين إذا كان لم يصل إليهم, فإن زكاته على من تبرع به, لأن الهبة لم تكتمل, أما بعد استلام المال من طرف أقاربكم المحتاجين، فإن الزكاة تجب على من كان نصيبه قد بلغ نصابا, وحال عليه من غير أن ينقص عن النصاب, وراجع الفتوى رقم: 131568.

والنصاب من النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي مائتي درهم ـ أي: 595 جرامًا، خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا ـ من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني