الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زواج الابن بابنة الزوجة غير المدخول بها

السؤال

هل إذا تزوج الرجل بامرأة، وعقد عليها دون الدخول بها، ثم طلقها، يحرم ابنه، على ابنتها في الزواج؟
وهل تحرم الابنة على الأب؟!
وهل إذا دخل الأب بالمرأة، تحرم ابنتها على ابنه؟!

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك عدة أمور, وتفصيل الجواب عنها كما يلي:

1ـ إذا كان الرجل قد تزوج زوجة, ولها بنت من غيره, وله ابن من غيرها, فيجوز لهذا الابن، الزواج من بنت زوجة أبيه.

جاء في المغني لابن قدامة: ولو كان لرجل ابن من غير زوجته، ولها بنت من غيره، أو كان له بنت، ولها ابن، جاز تزويج أحدهما من الآخر. في قول عامة الفقهاء. وحكي عن طاوس كراهيته، إذا كان مما ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها. والأول أولى؛ لعموم الآية، والمعنى الذي ذكرناه، فإنه ليس بينهما نسب، ولا سبب يقتضي التحريم، وكونه أخا لأختها، لم يرد الشرع بأنه سبب للتحريم، فبقي على الإباحة؛ لعموم الآية. انتهى.

لكن إذا كان الأب قد تزوج امرأة, ودخل بها, ولها بنت من غيره في سن الرضاع، وترضع، فمن أهل العلم من يقول تصير هذه البنت بنتا من الرضاع لزوج أمها، وفي هذه الحالة تحرم على ابنه, وقال بعض أهل العلم: لا تصير بنتا من الرضاع لزوج أمها، إلا إذا أرضعتها بعد ولادتها من هذا الزوج. وراجع التفصيل، في الفتوى رقم: 64712.

2ـ وبخصوص قولك: "وهل تحرم الابنة، على الأب" إن كان المقصود السؤال عن بنت الزوجة التي تزوج بها رجل, ولم يدخل بها, فالجواب أنها لا تحرم على زوج أمها السابق؛ لأن مجرد العقد على الأمهات، لا يحرم البنات.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فروع الزوجة، وهن بناتها، وبنات بناتها، وبنات أبنائها وإن نزلن؛ لأنهن من بناتها، بشرط الدخول بالزوجة، وإذا لم يدخل، فلا تحرم عليه فروعها بمجرد العقد، فلو طلقها، أو ماتت عنه قبل الدخول بها، فله أن يتزوج بنتها، وهذا معنى قول الفقهاء: الدخول بالأمهات، يحرم البنات؛ لقوله تعالى في آية المحرمات: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} وذلك عطف على قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} فيكون المعنى تحريم التزوج بالربائب اللاتي في حجوركم من نسائكم، اللاتي دخلتم بهن. انتهى.

وإن كان السؤال عن بنت زوجة الابن، التي لم يدخل بها, فالجواب أنها لا تحرم على الأب عموما, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 124256

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني