الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم الصلاة في جماعة والصف ليس على خط مستقيم، هل يوجد حديث صحيح ينهي عن صلاة الرجل منفرداً في صلاة أو ما معناه صلاة المنفرد بالصف؟ وماذا يفعل إذا اضطر للصلاة منفرداً في صلاة الجماعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتسوية الصفوف واجبة كما هو مذهب طائ فة من أهل العلم، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: لَتُسَوُّنّ صفوفكم أو ليخالفن ّ الله بين وجوهكم.، وق وله: سوُّوا صفوفكم فإن تس وية الصفوف من تمام الصلاة. متفق عليهما. وإلى ذ لك ذهب البخاريفي صحيحه حيث قال: باب إثم من لم يتم الصف. وهذا مذهب ابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 10847 فإذا تهاون المسلمون بتسوية الصفوف، فاتهم خير عظيم وأثموا بذلك وصحت صلاتهم، لأن تسوية الصفوف أمر خارج عن هيئة الصلاة وحقيقتها. قال الشيخ ابن العثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع على زاد المستقنع -بعد أن ق رر وجوب تسوية الصفوف وأن الجماعة إن لم يسووا الصف فهم آثمون-: لكن إذا خالفوا فلم يسووا الصف، فهل تبطل صلاتهم لأنهم تركوا أم را واجبا؟ الجو اب فيه احتمال،قد يقال: إنها تبطل، لأنهم تركوا الواجب، ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى، لأن التسوية واجبة للصلاة لا واجبة فيها،يعني أنها خارجة عن هيئتها، و الواجب للصلاة يأثم الإنسان بتركه، ولا تبطل الصلاة بتركه. انتهى. هذا ما يتعلق بالشق الأول من السؤال، أما ما يتعلق بالشق الثاني، فقد صح عن وابصة بن مع بد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى رجلا صلى وحده خلف الصف، فأمره أن يعيد صلاته.رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط وال شيخ الألباني. وأما ما يتعلق بالشق الثالث وهو: ما ذا يفعل من اضطر للصلاة منفردا في صلاة الجماعة؟ فقد تقدم الجواب عنه في الفتوى رقم : 4825 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني