الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز تعمد الإضرار بأحد الورثة

السؤال

نحن ثلاث بنات ولأمى مبلغ من المال فى أحد البنوك هو كل ما ادخرته طيلة حياتها بعد جهد وعناء شديدين، ولذا فهي لا تريد أن تشاركنا فى ميراثها واحدة من خالاتي، وتريد أن تكتب ما تملكه من مال باسمى باعتباري الابنة الكبرى وأوصتني بتقسيمه بالعدل بيني وبين إخوتي بعد مماتها، فهل هذا جائز شرعا؟ أفيدوني فى أسرع وقت أثابكم الله؟
والسلام عليكم ورحمة الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالميراث حق أعطاه الله تعالى لأقرباء الميت على تفاوت فيه تبعا لقربهم أو بعدهم عن ميتهم، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز لشخص أن يقصد إلى إضرار أحد من الورثة، ولا يجوز معاونته على ذلك، بل ينهى عنه، ومع ما تقدم، فإن الشخص لو وهب في حال حياته وصحته ماله أو بعضا منه لأحد وارثا كان أو غير وارث، فإن ذلك يصح وينفذ، وهذه الصورة المذكورة في السؤ ال، في حقيقتها وصية لا هبة، لإضافتها إلى ما بعد الموت، ومنع التصرف فيها قبله، وإن كانت في الأوراق الرسمية هبة. ومعلوم أن الوصية لوارث لا تصح لحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي. وفي رواية الدار قطني: إلا أ ن يشاء الورثة. فإذا أجاز هذه الوصية الورثة نفذت. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني