الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تعارض في الأحاديث الواردة في قدر القراءة في الركعة الأولى والثانية

السؤال

ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة، فيقرأ: سبح اسم ربك الأعلى ـ وفي الثانية الغاشية، وصح عن ابن مسعود أنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النظائر: وهي النجم والرحمن، والرحمن أطول من النجم، وهذا يجعل الركعة الثانية أطول من الأولى وقد ورد أن الأولى أطول، فكيف يكون الجمع؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس فيما ذكرت تعارض حتى نحتاج إلى الجمع، لأن تطويل القراءة في الركعة الأولى لا يعتبر خلافه مخالفا للسنة
وإن كان هو الأولى، كما روى البخاري عن أبي قتادة الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية.

فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ربما قرأ في الركعتين بسورتين متساويتين أو الثانية أطول من الأولى كما روى الترمذي وغيره، وصححه الألباني: أنه صلى الله عليه وسلم قَرَأَ في الركعة الأولى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ.

مما يدل على أنه لا حرج في تطويل الثانية قليلا، وأن الأمر في ذلك واسع، مع التنبيه إلى أن قراءته صلى الله عليه وسلم لسورة النجم والرحمن كان في ركعة، كما في سنن أبي داود، وأن السور التي ذكرت متقاربة في الطول إلى حد ما، كما ينبغي التنبيه إلى أن بعض أهل العلم قال باستحباب استواء السورتين في الطول، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وَقَالَ مَنِ اسْتَحَبَّ اسْتِوَاءَهُمَا إِنَّمَا طَالَتِ الْأُولَى بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ، وَأَمَّا فِي الْقِرَاءَةِ فَهُمَا سَوَاءٌ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةٍ.

واستواء السورتين لا يكون إلا على جهة التقريب، لأنه قل ما توجد سورتان متساويتان في الطول والقصر، والحاصل أنه لا تعارض بين استحباب تطويل القراءة في الركعة الأولى وما ذكرت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني