الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاعتراض على رجوع الزوجة الأولى ليس من حقكِ

السؤال

أنا امرأة متزوجة من رجل كان متزوجاً وعنده أطفال وسبب الطلاق أنه يعمل بالخارج وزوجته رفضت أن تسافر معه إلى محل عمله بالإضافة إلى مشاكل كثيرة.. المهم أنه حذرها أن لم تستجب لطلباته سوف يتزوج عليها فلم تعارض وبالفعل تزوجنا وأنجبنا الأطفال وبعدها طلبت هي الطلاق وأصرت عليه وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على زواجنا السعيد ولله الحمد فكر زوجي أن يراجع زوجته الأولى من أجل أولاده ، مع العلم ويشهد الله أنه غير مقصر فى حق الأولاد أو حق أمهم، المهم أنا أرفض رجوعها لأسباب أولا : أنها تحب المشاكل وهى مطلقة فماذا لو رجعت؟ الثانى : أنا متأكدة أنني لن أتحمل مثل هذا الوضع وسوف أقلب حياة زوجي راسا على عقب، وأنا متأكدة أني سوف أخسر ديني ودنياي، وهو خيرني ومنتظر ردي إذا قبلت ردها فسوف يفعل وإلا فلا؟ أنا خائفة أن أعصي ربي فهل أطلب منه أن يتركني ويردها فهذا في رأيي أرحم، أرجوكم أجيبوني وبسرعة فأنا بحاجة لكم وأذكركم أنني والله ما أستطيع تحمل وضع رجوعها والله على ما أقول شهيد؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فننصح السائلة الكريمة بالتأني وعدم الاستعجال في أمرها حتى تتخذ القرار المناسب بتعقل وروية بعيداً عن الانفعالات، وحتى تستخير الله تعالى حسب ما جاء في السنة، وتستشير أهل الرأي والنصح والأمانة من أهلها، وقد قيل: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. ولا ننصحها بطلب الطلاق لأن الطلاق إنما شرع لحالات خاصة إذا استحكم الخلاف واستحال الوفاق.... وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وغيره. ولأن هذا الأمر أمر عادي أباحه الله تعالى، وكم من زوجات سعدن مع زوجهن في ظل حياة كريمة مبنية على طاعة الله تعالى والتسامح فيما بينهن، ولهذا ننصح السائلة الكريمة بالبقاء مع زوجها وأبي أطفالها.... فالصبر مفتاح كل خير، فإذا أهانها أو قصر في حقها.... فلها كامل الحق أن تتصرف أو تطلب ما تريد، فلعل ما تخشاه أو تتصوره هو مجرد أوهام لا حقيقة لها، أما الاعتراض على رجوع الزوجة الأولى فليس من حقها. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني