الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض من أموال التبرعات

السؤال

عندي مؤسسة تنموية تقوم بأعمال خيرية، فتجمع التبرعات من المحسنين ثم تقوم بتنفيذ ما يطلبون منها تحت إشرافها، والسؤال أن بعض المشاريع تتأخر في تنفيذها لسبب أو لآخر فتبقى أموالها مرصودة عندنا، فهل يجوز في هذه الحالة أن نقترض من هذه المبالغ على أن نردها في وقت آخر من غير أن نعطل ما رصدت له من مشاريع في حال البدء فيها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه الأموال التي تجمعها ليست ملكاً لك وإنما هي أمانة عندك وأصحاب هذه الأموال جعلوك نائباً عنهم في التصرف بها في وجوه الخير التي حددوها هم، وعليه فيدك عليها يد أمانة وحكم يد الأمانة أن لا تتصرف فيها إلا بإذن من أهلها، مقابل عدم ضمانها إلا بالتعدي والتقصير في حفظها، وبهذا تعلم أنه لا يجوز لك الاقتراض أو الإقراض منها إلا بإذن منهم. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني