الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع التقسيط لا يجوز مع جهالة القسط والأجل

السؤال

أنا أستاذ جامعي أملك سكنا في عمارة وتوفرت لي فرصة لشراء سكن فردي من صندوق الاحتياط بالتقسيط حيث أدفع مبلغاً ابتدائيا يساوي 20% من الثمن وأسدد الباقي مضافا إليه 7.75 % خلال 30 سنة بأقساط شهرية،
المشكلة أن الأقساط غير ثابتة بالتأكيد حيث أنها قابلة للزيادة أو النقصان وفق سياسة الصندوق، فهل يجوز لي أن أشتري بهذه الصيغة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن البيع بالتقسيط جائز إذا توافرت فيه شروط قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 1084. ومن هذه الشروط كون القسط معلوماً والأجل معلوماً، وبما أنك قد ذكرت أن هذه الأقساط قابلة للزيادة أو النقصان فيترتب على ذلك وقوع الجهالة في قدر القسط وحد الأجل، فعلى هذا لا يجوز لك شراء هذا البيت بهذه الطريقة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني