الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب البنك من الآمر بالشراء تحويل الراتب إليه

السؤال

قدمت طلبا لتمويل الأسهم من بنك الإنماء، فطلبوا ورقة "تحويل الراتب" أو تثبيت الراتب، بحيث يستقطعون من راتبي كل شهر، وأيضا أتنازل عن حقوقي من الشركة عندما أنهي خدماتي، يعني تكون حقوقي مثل (مكافأة نهاية الخدمة) تسلم إلى البنك، ويحتفظ بها حتى أقوم بالمخالصة مع البنك، وأيضا لا أستطيع أن أضع راتبي في أي بنك آخر إلا بعد القيام بالمخالصة، ولكن طبعا أستطيع أن أقوم بتحويل ما تبقى من راتبي بعد الاستقطاع إلى أي بنك أريد.
هل توجد مخالفة شرعية في تثبيت الراتب لأجل أخذ تمويل في البنك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاشتراط البنك على الآمر بالشراء، تحويل الراتب عنده، أو تحويل مستحقاته على جهة عمله عند انتهاء خدمته، أو طلب رهن بعض ممتلكاته، توثقة للحق، لا حرج فيه إن شاء الله.

جاء في المعايير الشرعية ما نصه: ينبغي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء، ومن ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل، أو رهن أي مال منقول أو عقار، أو رهن السلعة محل العقد رهنا ائتمانيا رسميا دون حيازة، أو مع الحيازة للسلعة وفكّ الرهن تدريجيا حسب نسبة السداد.

وورد في المعيار الشرعي رقم (9) حول معاملة الإجارة، والإجارة المنتهية بالتمليك: ضمانات مديونية الإجارة ومعالجتها:

6/1 يجوز أخذُ الضمانات المشروعة بأنواعها لتوثيق الحصول على الأجرة، أو الضمان في حالة التعدي، أو التقصير مثل الرهن والكفالة، وحوالة الحق على مستحقات المستأجر لدى الغير، ولو كانت تلك المستحقات تعويضات تأمين مشروع عن شخص المستأجر وممتلكاته. اهـ.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي -في دورته التاسعة بأبو ظبي- بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف) ما يلي: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراءٍ يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن، لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة)، ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنباً لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني