الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

سؤالي عن حرمة وشم الحاجب بدون دم، علما بأن هذا الوشم غير دائم، بل لمدة عام واحد، وعلي تجديده ليثبت لونه بشكل شهري، ما يدل على زواله بمرور الوقت، حتى قبل مرور عام واحد، وليس وشما أبديا بالمعنى الحرفي.
أنا سيدة محجبة، وملتزمة باللباس الشرعي، ولا أنوي في نفسي ذرة استعراض، أو التباهي، لكن شعر حاجبي بات قليلا جدا جدا، بحكم العمر مما يسبب لي حرجا أمام زوجي، إن رآني بدون رسم الحاجب بالقلم، وأخاف أن يقع نظره علي وأنا في هذه الحالة، كما أن رسمة الحاجب التي أنوي رسمها، ستكون بالشكل الطبيعي، وليس أن أغير، أو أبدل في شكلي شيئا، إنما هو تحسين لما طرأ من تغييرات عقب سن الأربعين.
لقد قمت بقراءة معظم الفتاوى الخاصة بموضوع الوشم في موقعكم الكريم، ولم أجد فيها أحدا ذكر إمكانية، أو حتمية زوال هذا الوشم في خلال عام أو أقل.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس المعتبر في إباحة الوشم عدم دوامه للأبد فقط، أو كونه بدون نزول دم! فما كان لا يبقى إلا سنة واحدة، ولا ينزل معه دم: لا يجوز أيضا، إن كان عن طريق حقن الحواجب بأصباغ كيماوية تحت الجلد، بخلاف ما كان صبغا خارجيا على ظاهر الجلد، فليس وشما، بل هو في حكم الصبغ بالحناء ونحوها. وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 126558، 159763، 131897، 29571.
وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله: ظهر حديثاً طريقة جديدة لعمل الكحل، وتحديد الشفاه بطريقة الوشم المؤقت الذي تصل مدته إلى ستة أشهر أو سنة؛ وذلك بدلاً من الكحل العادي، وقلم تحديد الشفاه، فما حكم ذلك؟
فأجاب: لا يجوز ذلك؛ لدخوله في مسمى الوشم، فقد لَعَنَ النبي صلى الله عليه وسلم الوَاشِمَة، والمُسْتَوْشِمَة. فإن هذا التحديد للشفاه، والعينين يبقى سنة أو نصف سنة، ثم يجدَّد إذا اندرس، ويبقى كذلك، فيكون شبيهاً بالوشم المحرَّم ... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني