الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منع الأب ابنته من الزواج بسبب كون المتقدم متزوجًا

السؤال

أنا فتاة عمري 35 سنة، وكنت مريضة بالسرطان، وتقدم لي شخص متزوج، فهل آثم إذا قبلت أن أكون زوجة ثانية بزواج شرعي مستوفي الأركان؟ ففي بلدنا لا يسمح بالتعدد، وهل هذا خيانة للزوجة الأولى، التي صبرت معه سنين طويلة، وهي صديقة للعائلة؟ وهذا الشخص يريد مساعدتي معنويًّا، وهو قريبي، ولا أخفيكم أني بحاجة للزواج، ولا أحتاج النفقة، وغير قادرة على الإنجاب، وهل من حق والدي أن يرفض بسبب الزوجة الأولى؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا إثم عليك في الزواج الشرعي، ولو كنت زوجة ثانية في بلد يمنع التعدد؛ لأنّ هذا المنع مخالف للشرع، وليس في زواجك من الرجل المتزوج خيانة لزوجته الأولى، أو ظلم لها.

أما منع أبيك لك من زواجه بسبب الزوجة الأولى، فالظاهر -والله أعلم- أنّه إذا كان المنع لمجرد كون الرجل متزوجًا بأخرى، فلا حق له في ذلك.

وأمّا إن كان المنع لضرر يقع عليك من هذا الزواج، فله المنع حينئذ؛ لأنّه غير متعنت، فلا يكون عاضلًا، فإنّ من العلماء من يفسر العضل بمنع المرأة من الزواج بكفئها إضرارًا بها، أما إذا منعها لمسوّغ، فلا يعد عاضلًا، جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: عن ابن عبد السلام: إن أبى ولي إنكاح وليته، وأبدى وجها قُبل، وإلا أمره السلطان بإنكاحها، فإن أبى، زوجها عليه. اهـ.

والغالب أن الأب يكون حريصًا على مصالح ابنته في النكاح، وغيره؛ لما له من الخبرة والدراية، مع ما فطره الله عليه من الشفقة عليها.

فالذي ننصحك به أن تتفاهمي مع أبيك، أو توسطي من يكلمه من الأقارب، أو غيرهم، ممن له وجاهة عنده، فإن رضي بزواجك منه، فهذا خير، وإن أبى فطاوعيه ولا تخالفيه، إلا إذا كان عليك ضرر في ترك الزواج من هذا الرجل، فارفعي أمرك إلى القاضي الشرعي.

وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني