الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

" من أقال مسلما أقال الله عثرته "

السؤال

أنا أمرة أعيش بالغربة وحصل أني وجدت امرأة وأرادت أن تشتري جهازاً غالي الثمن واشترته مني بنصف المبلغ وهي التي حددت المبلغ ويوم المجيء لأخذ الجهاز وأخذته لبيتها وعندما أرادت تشغيله في بيتها اكتشفت أنه لا يوجد ببيتها خط الكهرباء المناسب 220، فطلبت مني أن أرجعه وأعطيها نقودها فرفضت لأن الشرط بيني وبينها للإرجاع هو أن يكون الجهاز عاطلاً، ولكنها تقول إنه صالح ويعمل في بيت أختها لكن في بيتها لا يعمل لأنه ما فيه خط كهرباء مناسب، وأنا رفضت لأن شرط الإرجاع هو أن يكون الجهاز عاطلاً واتضح أن الجهاز يعمل بشكل جيد، علماً بأن الجهاز كبير الحجم من الصعب أن يتم نقله للبيت بدون حدوث خدش للجدران والمصعد لأني بعمارة وإذا حصل شيء من هذا فصاحب العمارة سوف يغرمني وزوجي يقول ما لها عندنا شيء ، المهم أرجوكم أفيدوني.
والسلام عليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الأمر كما ذكرت فالبيع صحيح ونافذ، ولا يلزمك إرجاع الجهاز، لكن من باب معاملة الناس بالحسنى وتفريج كربهم وإقالة عثراتهم، ينبغي لك أن تردي الجهاز عن أختك المسلمة ما دام لا يصلح لبيتها، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: " من أقال مسلماً أقال الله عثرته " رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه . وفي الحديث الآخر: " من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كُرَبِ يوم القيامة " . رواه مسلم . والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني