الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أخذ هدية مع علمه أن من أهداها له حصل عليها بغير حق

السؤال

جاءتني هدية عند زواجي منذ سنوات من أبي؛ عبارة عن بعض الأواني والفناجين، وكنت أعلم أن هذه الأشياء قد أخذها أبي من مكان عمله في المطعم بغير وجه حق، والآن ماذا أفعل هل أتخلص من تلك الأشياء؟ هل يصح أن أخرج ثمنها لله؟ وأهب الثواب لصاحب المطعم، والذي توفي منذ سنوات، مع العلم أن المطعم قد تم إغلاقه منذ زمن.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب عليك التوبة إلى الله من قبولك لتلك الأواني مع علمك بكونها مأخوذة بغير حق، ويتعين عليك كذلك ردها إن كانت باقية - وقيمة نقصها معها إن نقصت - إلى ورثة صاحب المال إلا أن يعفوا ويسامحوا، جاء في المنثور في القواعد الفقهية: قال الصيرفي، وأما رد المضمون فأقسام: الأول: ما عينه موجودة فيكلف رده إلا أن يختار المالك خلافه. الثاني: أن تنقص العين فيردها وقيمة نقصها، إن لم يوجد مثل النقص كحنطة نقص منها جزء. الثالث: أن تفوت العين فيلزمه مثلها كالحنطة (والزيت)؛ لأن المثل موجود في نفسه، ويسقط الاجتهاد في القيمة، وما ليس له مثل وكل ما كان مثله من جنسه يتفاضل ولا يتحصل (فالرجوع) إلى القيمة . اهـ. باختصار.

وأما التخلص من تلك الأغراض بالصدقة بها أو بقيمتها: فلا تبرأ الذمة به إلا عند العجز عن إيصال الحق إلى الورثة، وأما مع إمكان إيصاله إليهم، فلا تبرأ الذمة بالصدقة .

وراجع الفتوى رقم: 262381 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني