الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إرضاع المرأة ولدها وهي في عصمة رجل غير أبيه

السؤال

حامل توفي زوجها، فتزوجت بعد أن وضعت طفلها. فهل يجوز لها إرضاع الطفل، وهي في ذمة رجل آخر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجوز للمرأة أن ترضع ولدها الذي توفي عنها أبوه، أو طلقها وهي تحت رجل آخر؛ بل يشرع لها ذلك، وهي مأمورة به على جهة الوجوب أو الندب؛ فالولد ولدها على كل حال، فقد يكون إرضاعها له واجبا عليها، وقد يكون حقا لها؛ فقد قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ {البقرة:233}.
قال القرطبي في التفسير: (يُرْضِعْنَ) خَبَرٌ، مَعْنَاهُ الْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ لِبَعْضِ الْوَالِدَاتِ، وَعَلَى جِهَةِ النَّدْبِ لِبَعْضِهِنَّ،..

وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّضَاعِ هَلْ هُوَ حَقٌّ لِلْأُمِّ، أَوْ هُوَ حَقٌّ عَلَيْهَا؟ وَاللَّفْظُ مُحْتَمَلٌ. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني