الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزروع فيها الزكاة ولو كانت لإطعام أهل البيت إذا كانت من الأصناف الزكوية

السؤال

لدينا مزرعة خاصة تنتج أنواعاً من الفاكهة ولكن للاستخدام المنزلي والهدايا ولا نبيع من ثمارها شيئا، علما بأنني لا أعلم مقدار الثمار لأننا لانقوم بوزنها، ولكن أفترض أنها تبلغ النصاب إبراءً لديننا فهل فيها زكاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:

يقول تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة:172] ويقول تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) [الأنعام:141] فإن كان الخارج من الأرض قد بلغ نصاباً وكان من الصنف الذي تجب فيه الزكاة فيجب إخراجها حتى وإن كان للاستخدام الشخصي. والنصاب المقدر للخارج من الأرض دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة" والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع وليس كل خارج من الأرض فيه زكاة.
فلا زكاة في الخضروات كالطماطم ، ولا في العلف ، ولا في الفاكهة كالتفاح والبرتقال، وإنما تجب الزكاة فيما يقتات حال الاختيار كثمر النحل والعنب وأنواع الحبوب. والقدر الواجب إخراجه مما وجبت فيه الزكاة هو العشر ، إذا كان يسقى بالسماء أو يشرب بجذوره ، وأما ما يسقى بالكلفة ، بالماكينة وغيرها، ففيه نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" أخرجه البخاري.أما المال الستفاد من يبع ما لا تجب فيه الزكاة كالعلف والخضروات والفواكهه فأنه إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه وحال عليه الحول وجبت فيه زكاة المال وهي ربع العشر . والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني