الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ما سقط من الماء بعد إزالة عين النجاسة

السؤال

من قراءتي في النت فهمت أني إذا قمت بتجفيف رأس الذكر بالمنديل، أو مسحت النجاسة من ذكري بالمنديل بعد التبول، ثم غسلته بالماء، فإذا سقط هذا الماء على أي جزء من بدني، فهذا الماء طاهر؛ لأنه مرَّ على نجاسة حكمية، على أساس أني جففت ذكري بالمنديل، أو مسحت النجاسة بالمنديل، فأصبحت النجاسة حكمية، والماء الذي مر عليه، وسقط على بدني وملابسي طاهر، فهل ما فهمته صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد نص أهل العلم -من المالكية، وغيرهم- على أن حكم النجاسة لا ينتقل، قال خليل المالكي في المختصر: ولَوْ زَالَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ الْمُطْلَقِ، لَمْ يَتَنَجَّسْ مُلاقِي مَحَلِّهَا...

وعلى ذلك؛ فإن ما انفصل أو سقط من الماء -بعد إزالة عين النجاسة- لا ينجس ما أصابه؛ لأن المحل زالت عنه النجاسة بعد الاستنجاء بالمناديل، والماء المنفصل بعد طهارة المحل، طاهر.

وعلى ذلك؛ فإن ما فهمته يعتبر صحيحًا -إن شاء الله تعالى-.

هذا، وننبهك إلى أنك إذا استعملت المناديل على الوجه المشروع: مسح المحل ثلاث مرات فأكثر؛ حتى غلب على ظنك زوال النجاسة، لم يلزمك استعمال الماء بعد ذلك، وقد ذهب بعض أهل العلم -كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- إلى أن إزالة النجاسة بأي شيء يعتبر إزالة لحكمها؛ فلا يتعين الماء، فإذا زالت النجاسة بأي شيء زال حكمها، وانظر الفتوى رقم: 110609.

كما ننبهك الى أن التدقيق في مثل هذه الأمور، لم يكلفنا الشرع به، وقد يفضي بصاحبه إلى التنطع والشك، ويوصله إلى مرض الوسوسة -والعياذ بالله تعالى-؛ فعليك أن تحذر من ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني