الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع مال لتخفيف الضريبة

السؤال

السلام عليكم
هل يجوز أن نعطي الرشوة لعمال الضرائب مقابل أن يقللوا الضرائب المفروضة علينا ظلما؟، علما بأن هؤلاء العمال غير مسلمين، والسائل من الأقليات المسلمة في الصين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالضرائب غير الشرعية ظلم، ودفع الظلم أو تخفيفه مطلوب شرعاً، وعليه فلا مانع من دفع مال لمن يرفع هذا الظلم أو يخفف منه، وليس ذلك من قبيل الرشوة؛ لأن الرشوة هي دفع مال من أجل إبطال حق أو إحقاق باطل، وهي محرمة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وهذا المال إنما تدفعونه لإبطال الظلم، فليس عليكم في ذلك حرج. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني