الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

جزاكم الله كل خير على ما تقدمونه من خير ينفع الناس.. عندي أربعة أسئلة:
الأول: أعاني من تقطير البول وكثرة التبول، وحين أنام أتبول ـ أكرمكم الله ـ وحين أستيقظ لصلاة الفجر أتبول ويستمر تقطير البول ويحرمني من حضور الجماعة للمسجد، وأصلي قبل شروق الشمس بـ 28 دقيقة، فما هو الحل لتقطير البول؟ وأحيانا لا أذهب إلى الدوام بسبب تأخري للصلاة، فما هو الحل؟.
الثاني: إذا قلت: إذا فعلت هذا الأمر فسوف أصوم، وفعلت الأمر نفسه مرتين... فهل أصوم ثلاثة أيام كفارة يمين عن كل يوم فعلت فيه الشيء؟ أم تكفي كفارة يمين عن اليومين؟.
السؤال الثالث: يوم الجمعة تبولت وتأخرت عن حضور الصلاة حتى خطب الخطيب وذهبت لصلاة الجمعة، وبعد الصلاة وجدت شيئا لزجا، فهل أعيد الصلاة أم أنا معذور لخوفي على فوات الجمعة؟.
الرابع: أتحفظ بمنديل على الذكر ـ أكرمكم الله ـ وأحيانا أجد نقطة صغيرة على المنديل فأعيد الصلاة وأجد نقطة، فهل ما أفعله من التفتيش بعد كل صلاة جائز، وإذا كان غير جائز ونزل شيء، فما حكم صلاتي؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لك الشفاء والعافية.

وأما عن سؤالك الأول: فإن كان البول ينقطع في زمن معلوم تستطيع أن تتطهر وتصلي فيه، فعليك أن تنتظر حتى يأتي ذلك الوقت، فتتطهر وتصلي فيه، ولو فاتتك الجماعة، لأن الصلاة بطهارة مقدمة على الجماعة، وانظر الفتوى رقم: 114190.

وأما إن كان البول يستمر خروجه جميع وقت الصلاة بحيث تخشى خروج الوقت، فشأنك أنك صاحب سلس تتطهر بعد دخول الوقت، وتصلي ما شئت من الفروض والنوافل، حتى يخرج ذلك الوقت. وانظر الفتوى رقم: 136434.

وأما سؤالك الثاني: فإنه لا يلزمك شيء والحال ما ذكر، لأن اللفظ الذي ذكرته ليس يمينا ولا نذرا، لكونه غير مشعر بالالتزام، والنذر لا ينعقد إلا بلفظ مشعر بالالتزام، وانظر الفتوى رقم: 183423.

وأما سؤالك الثالث: فإن هذا الشيء الذي وجدته بعد الصلاة إن احتمل خروجه قبلها أو بعدها، فإنه يقدر خروجه بعدها؛ لأن الشيء يضاف إلى أقرب زمن يحتمل حصوله فيه. وانظر الفتوى رقم: 166109.

وعلى هذا، فصلاتك صحيحة، وإن تيقنت أنه خرج في أثناء الصلاة أو قبلها فأعد الصلاة ظهرا، وإن كان خرج قبل وضوئك أصلا فصلاتك صحيحة، لأن اجتناب النجاسة إنما يشترط مع العلم والقدرة.

وأما سؤالك الرابع: فلا يلزمك البحث ولا التفتيش عما إذا خرج منك شيء، ولكن إذا تحققت خروج شيء، فاستنج وتوضأ للصلاة، وإذا شككت في وقت خروجه، فقدر خروجه في أقرب زمن يحتمل خروجه فيه كما ذكرنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني