الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حج بمال حرام يصح حجه، ولكن....

السؤال

قمت بإعطاء دروس خصوصية واختلط دخلي منها مع باقي أموالي، مع العلم بأنني لم أقم بتهديد الطلبة ليأخذوا دروسا، وإنما ما قمت به هو استمالتهم أو ترغيبهم أو الإلحاح عليهم فقط دون تهديد، وأنا أريد أن أحج بهذه ألأموال، ولكني أخشى أن يكون بها جزء حرام ؟؟؟ بالله عليكم أفتوني بالتفصيل ماذا أفعل ؟؟؟ وفقكم الله وجزاكم كل خير وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجب على الحاج أن ينفق في حجه ما كان طيبًا حلالاً؛ لقوله تعالى: يَايُّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ[البقرة:] ولما في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلونَ عَلِيمٌ[المؤمنون:51]. وقال: يَايُّهَا الْذِينَ آمَنُوا كُلُواْ مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ[البقرة:171]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنَّى يستجاب لذلك. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وقد ذكر الأُبِّي في شرح هذا الحديث: أن من حج بمال حرام يصح حجه ويسقط به الفرض ولا ثواب فيه. وما قاله الأبي في صحة الحج هو مذهب الجمهور، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية. وعلى كلٍ.. فيجب الحرص على طيب النفقة وعليك أن تستفتي قلبك، فإن علمت أنك لم تقصري في الدروس النظامية وأن الفتيات استفدن من دروسك الخصوصية فلا حرج في الأموال التي استفدتها منهنَّ لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعاً. كما هو موضح في الفتوى رقم: 25901. ونذكرك بحديث وابصة: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. رواه أحمد والدارمي وحسنه النووي في "رياض الصالحين" و المنذري في الترغيب، ووافقهما الألباني. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني