الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع المال لإزالة المخالفة

السؤال

لي عمارة بنيتها للسكن وقد اقترضت كثيرًا، وجاء تصريح البلدية ببناء دورين وملحق، وبعد اكتمال البناء ودخول الكهرباء قمت بإكمال الملحق ليصبح دورًا كاملًا، مثلما فعل جيراني في الحي، إلا أن مراقب البلدية قام بإلصاق إشعار البلدية بالمخالفة، وبفصل الكهرباء إذا لم أراجعهم، وأنا أسكن مع أهلي ووالدتي في العمارة، وفي هذا ضرر كبير عليّ، وعند سؤال الجيران هل هذا حدث معهم أخبروني أن مراقب البلدية يأخذ المال مقابل عدم الأذية، وفي حال عدم الدفع فسوف يتم تصعيد الأمر، وفصل الكهرباء، مع إلزامي بغرامات كبيرة لا أملك المال لدفعها، أو إزالة الدور الذي تم بناؤه، فهل يجوز الدفع للمراقب لكف أذاه عني؟ أم إن هذا من الرشوة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه المخالفة قد طبقت فيها النظم واللوائح الخاصة بالبلدية بحق، دون ظلم، ولا تعد من الموظف، فلا يجوز دفع شيء من المال إليه لإلغاء المخالفة، وإلا كانت رشوة محرمة، وهذا هو الذي يظهر من السؤال، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 115446، 67414، 45585.

ويبقى النظر بعد ذلك في الضرر الواقع على السائل، سواء من دفع الغرامة، أم من هدم البناء المخالف، أم غير ذلك، وهل يصل ذلك إلى مرحلة الاضطرار أم لا؟ وهذا يحتاج إلى مشافهة أحد من أهل العلم ليقف على تفاصيل الحال والمآل، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببها في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، قال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه: نظرية الضرورة الشرعية ـ الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو، أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنه، ضمن قيود الشرع. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني