الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

متزوج، وشقة الزوجية مستأجرة بنظام الإيجار الجديد محدد المدة في مصر، وتنتهي مدة الاستئجار خلال عامين، ووفقني الله ودفعت مبلغا مقدما لشراء شقة للزوجية، وباقي القيمة دين يقسط على عامين ـ يقارب 100 ألف جنيه ـ وكان لدي مبلغ يقارب 90 ألفا دفعته إلى أحد التجار ليتاجر لي به معه في تجارته، ولي جزء من الأرباح يحدد مع اكتمال السنة من تاريخ دفع المبلغ له، بدلا من دفع الدين لتنمية المبلغ للصرف على شقة الزوجية من قيمة متبقية وتشطيب، فهل علي زكاة؟ وإذا كانت علي، فهل تحسب على قيمة رأس المال؟ أم الربح السنوي؟ أو هما معا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور الفقهاء على أن الدين يخصم من الزكاة، ثم يزكى ما بقي بعد ذلك إن كان يبلغ النصاب، وعند المالكية تفصيل حسن، وهو وجوب الزكاة إن كان عندك عرض يمكن أن يجعل في مقابلة الدين، وإلا فلا زكاة عليك، وراجع في أقوال أهل العلم في خصم الدين من الزكاة الفتوى رقم: 124533.

وعلى ذلك، فلينظر السائل كل عام هجري في وقت حلول الحول، إلى قدر رأس ماله المستثمر وأرباحه معا، وليخصم منه قدر ما بقي عليه من الدين، وما بقي فليخرج زكاته إن كان يبلغ النصاب، وإن كان لدى السائل مال آخر لا تجب فيه الزكاة ولا يحتاج إليه في حاجاته الضرورية، فليجعله مقابل الدين، ويخرج زكاة ما يقابله من ماله المستثمر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني