الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الراتب الذي نزل بالخطأ ولم تسترجعه جهة العمل

السؤال

والدتي تعمل كمعلمة، وفي إحدى السنوات أخذت إجازة أمومة، وفي مثل هذه الإجازات لا يصرف لها راتب، ومع ذلك استمر نزول الراتب لها دون انقطاع، فلم تتصرف في ذلك الراتب اعتقادا منها أن الراتب سوف يخصم لاحقا، لكنه لم يخصم منه شيء حتى اللحظة، ففي حال تعذرت إعادة المبلغ للجهة المسؤولة على الرغم من أنه تمت مراجعتهم وإشعارهم بذلك، فهل على أمي أي إثم أو كفارة؟ وهل يحق لوالدتي الاحتفاظ بالمال؟ وإذا كان عليها إخراج هذا المال، فهل يجوز إعطاؤها لابنها العاطل عن العمل لعدة سنوات، ولا يملك أي مصدر للدخل ثابت؟. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادامت مراجعة الجهة المسئولة وإشعارها بالواقع قد تم بالفعل، فقد أديتم الحق الذي عليكم ابتداءً، وعلى هذه الجهة التصرف لتصحيح هذا الوضع، وإعادة هذا المبلغ للجهة التي تستحقه، فإذا قصروا في ذلك فعليكم أنتم إرجاعه بأنفسكم إذا كان ذلك ممكنا، وإلا فاعتبروا أنفسكم وكلاء لهذه الجهة في إيصال هذا المبلغ لمحله اللائق به، ممن يستحق الإعانة من المال العام، كالفقراء والمساكين، أو المصالح العامة التي تقوم عليها الدولة؛ كبناء المشافي والمدارس ونحو ذلك.
وأما إعطاء هذا المبلغ للابن العاطل عن العمل، فهذا متوقف على حاله فقرًا وغنى، فإن كان فقيرا محتاجا فيجوز أن يعطى منه ما يسد حاجته، أسوةً ببقية الفقراء، نقل النووي في المجموع عن الغزالي قوله: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته، لأنه أيضا فقير ـ ثم قال: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني