الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: هذا فراق بيني وبينك

السؤال

هل يحدث الطلاق بقول كلمة تفيد معنى الطلاق مثل: هذا فراق بيني وبينك ـ لو لم ينو بها الطلاق، أو إذا نوى بها الطلاق؟ أم لا يحدث الطلاق إلا بلفظ الطلاق؟ أرجو الإجابة وفق المذهب الحنفي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق يقع باللفظ الصريح أو بالكناية التي تحتمل معنى الطلاق، والصريح لا يفتقر إلى نية لإيقاعه، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بنية أو ما يقوم مقامها، جاء في بداية المبتدي للمرغيناني الحنفي رحمه الله: الطَّلَاق على ضَرْبَيْنِ: صَرِيح وكناية، فالصريح قَوْله: أَنْت طَالِق، ومطلقة، وطلقتك، فَهَذَا يَقع بِهِ الطَّلَاق الرَّجْعِيّ، وَلَا يفْتَقر إِلَى النِّيَّة........ وَأما الضَّرْب الثَّانِي: وَهُوَ الْكِنَايَات، لَا يَقع بهَا الطَّلَاق إِلَّا بِالنِّيَّةِ أَو بِدلَالَة الْحَال.

وقول الزوج لزوجته: هذا فراق بيني وبينك ـ كناية من كنايات الطلاق، لأنها تحتمل معنى الطلاق وتحتمل غيره.

وعليه؛ فإن نوى الزوج بهذه العبارة الطلاق وقع، وإن لم ينو بها الطلاق لم يقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني