الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الضمان يترتب على كل من شارك في إيقاع الضرر

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنني يا شيخ في عذاب وألم يومي فأنا متزوج وقد ارتكبت الزنا كثيراً وقمت مع شخص آخر بحرق منزل للانتقام وللعلم الشخص الآخر هو الذي فعل ذلك وبعدها استيقظ ضميري وأرسلت للمتضررين مبلغاً كبيراً مع طلب السماح وسمعت أنهم غير مسامحين فهل علي شيء وأنا الآن غير مصدق ما فعلت وأتقطع حسرة وندماً وعذاباً روحياً وأقوم بالصدقة كثيراً وأكفل يتيماً وأستغفر الله بالله عليك ياشيخ دلني على الخير فهل تعتقد أن الله سيغفر لي؟ وهل سأدخل النار ويعذبني الله في قبري حتى بعد الندم والتوبة؟ وهل يتقبل الله مني الصدقة؟
وجزاك الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل عن كل الذنوب التي اقترفتها. واعلم أن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. كما قال سبحانه: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ [الشورى:25]. وقال سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً[طـه:82]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ما يرويه عن ربه عز وجل: يا بْنَ آدَمَ! إَّنكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ ما كانَ منْكَ وَ لا أُبالي، يا بْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنانَ السَّماءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، يابْنَ آدَمَ! لَوْ أتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأرْضِ خَطايَا ثُمَّ أتَيْتَنِي لا تُشْرِكُ بِي شَيْئاً لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِها مَغْفِرَةً". رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أما بخصوص حرق المنزل المذكور، فالظاهر أنه حصل منك تواطؤ وتمالؤ مع الشخص المباشر في حرقه، وإن كان الأمر كذلك فإن الضمان يقع على كل منكما في ما حصل من تلف، كما نص على ذلك أهل العلم. قال صاحب منح الجليل، نقلاً عن ابن رشد : إذا اجتمع القوم في الغصب أو السرقة أو الحرابة فكل واحد منهم ضامن بجميع ما أخذوه، لأن بعضهم قوّى بعضًا، كالقوم المجتمعين على قتل رجل فيقتلون به جميعًا، وإن ولي القتل أحدهم وحده. اهـ وعلى هذا، فالواجب عليك أن تعوض أصحاب ذلك المنزل في ما فقدوه من متاعهم، فما كان منه مثليا دفعت مثله، وما كان منه مقومًا دفعت قيمته، فإذا فعلت ذلك وحصل من أهله إصرار على رفضه -كما هو الحال معك في السابق- فسلمه إليهم ودعه، وهذا هو ما يلزمك نحوهم. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني