الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا جر القرض نفعا لازما فهو ربا

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم انا مواطن مقيم في بريطانيا. اشتغل كمهندس كومبيوتر واريد ان اشتري بيتا. لا اريد ان آخد قرضا ربويا , احد اصدقائي دلني علي مؤسسة تابعة الي بلدية مانشستر تقوم بالاشتراك معك في شراء البيت بـحيث ان هذه المؤسسة يمكن ان تدفع 75% من قيمة البيت وانا ادفع 25% الباقية. ثم بعد ذلك يقدرو قيمة اجار البيت وعادة مايكون المبلغ بسيطا مقارنة مع قيمة الايجار في السوق, وعليه اقوم بدفع 75% من قيمة الايجار كل شهر. السؤال الاول هل هذه الطريقة جائزة, ان كان الجواب بنعم فسؤالي الثاني هو انني لا املك قيمة 25% التي يجب ان ادخل بها كشريك في البيت, هل استطيع ان اطلب من صديق ان يدينني هذا القسط على ان ادفع له 25% من قيمة الاجار شهرياً حتى اجمع قيمة ال 25% ومن ثم ارجع له امواله التي دفعها لى كاملة. وبالتالى فهو يستفيد من 25% قيمة الايجار التى ادفعها له شهرياً. ارجوا ان يكون السؤال واضحا, آسف على الاطالة وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجزاك الله خيراً ووفقك لامتناعك عن أخذ قرض ربوي ، ونسأله سبحانه أن ييسر لك أمرك ويرزقك من حيث لا تحتسب .
أما الشق الأول من سؤالك ، فجوابه أن تلك العملية جائزة ، إن كانت تتم حسبما فهمنا ، وهو أنك ستكون شريكاً لتلك المؤسسة في نصيب بنسبة ما شاركت به من ثمنه ، وهو الربع في مسألتك هذه ، ثم تقوم المؤسسة بإيجار حصتها من البيت لك ، ، وتكون بهذا مالكا ربع البيت ، ومستأجرا ثلاثة أرباعه ، فهذا لا حرج فيه ، إن لم يكن إيجارا منتهياً بالتمليك، بأن يكون ما تدفعه للمؤسسة قسطاً من ثمن البيت بحيث تبقى حصتك في ازدياد مطرد وحصتهم في نقصان إلى أن تستقل أنت بملك البيت . وقد سبق جواب مفصل عن حكم الإيجار المنتهي بالتمليك برقم 3689

وأما الشق الثاني من السؤال : فجوابه أنه لا يجوز ، لأن صديقك سيقرضك قرضاً يجر له نفعاً ، وذلك لا يجوز من غير خلاف بين أهل العلم ، وهو من أنواع الربا التي لا يجوز لمسلم أن يدخل في عقد يتضمن شيئاً منها.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني