الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب على من لم يخرج من عدة سنوات زكاة الذهب

السؤال

ما مقدار الزكاة فيما يلي:
1ـ 100 جرام من الذهب منذ ثمان سنوات.
2ـ 100 جرام من الذهب أخرى منذ خمس سنوات.
ملاحظة: بعض الذهب يتم استخدامه في اللبس.
3ـ أرض تم شراؤها منذ تسع سنوات بغرض التجارة وبيعت منذ أربع سنوات.
4ـ أرض مشتراة منذ عشر سنوات بغرض الاستثمار ولَم تبع.
5ـ محل تم شراؤه منذ ثلاث سنوات ويتم تأجيره على فترات.
6ـ يوجد قدر من الديون لم يتم سداده؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية ننبه على وجوب التوبة إلى الله تعالى من معصية تأخير الزكاة بعد وجوبها، فإن على المسلم أن يبادر بإخراج زكاته عند حلول وقتها، ولا يجوز تأخيرها بدون عذر، والزكاة تجب في الذهب عندما يبلغ زنة خمسة وثمانين جراما فأكثر ويحول عليه الحول، والواجب فيه ربع العشر، أي اثنين ونصف في المائة من الذهب عينه أو ما يعادله من النقود ـ العملة المحلية ـ ومقدار الزكاة الذي يجب إخراجه من الذهب المذكور بعد مرور هذه السنوات دون إخراجها منه يختلف باختلاف العلماء: فإن بعضهم قال بوجوب الزكاة في عين المال، وبعضهم قال بوجوبها في ذمة المزكي ـ رب المال ـ كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 121528، ورقم: 35577.

والقول بأن الزكاة تجب في الذمة أحوط وأبرأ للذمة وأحظ للفقراء وأيسر في الحساب، وبمقتضاه فإن زكاة مائة جرام عن ثمان سنوات ـ على هذا القول ـ هي: عشرون جراما، أو قيمتها من العملة، ومقدار زكاتها عن خمس سنوات هي: اثني عشر جراما ونصف، أو قيمتها، وعلى القول بوجوبها في المال دون الذمة، فإن الواجب فيها هو إخراج ربع العشر عن السنة الأولى، ثم نخصمه من المائة، وما بقي منها نخرج منه ربع العشر عن السنة الثانية، ثم نخصمه أيضا مما بقي منها، وما بقي نخرج منه ربع العشر عن السنة الثالثة.. وهكذا، إلى أن تصل إلى أقل من خمس وثمانين جراما، فإذا وصلت إلى أقل من خمس وثمانين جراما سقطت عنها الزكاة فيما بقي من السنوات، لأن من شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب، وأقله في الذهب خمسة وثمانون جراما؛ كما قدمنا.
أما الذي يستخدم من الذهب في اللبس: فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاته على قولين: فمنهم من قال: لا زكاة فيه، وهو قول الجمهور، ومنهم من أوجب فيه الزكاة، كما في الفتوى رقم: 2870.

والقول بوجوب الزكاة أحوط وأبرأ للذمة خروجا من الخلاف، وتغليبا لحظ الفقراء.
أما بقية الأسئلة فنرجو إرسالها تحت رقم خاص بها، وسنجيب عليها ـ إن شاء الله تعالى ـ فقد بينا في صفحة إدخال السؤال، أنه يرجى إرسال سؤال واحد فقط في المساحة المعدة لذلك.
هذا؛ وننبه السائل الكريم إلى أن هذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني