لدي مبلغ من المال أريد إعطاءه لصاحب متجر ليعمل به في متجره على سبيل المضاربة، وهو يعادل 7% من رأس مال صاحب المتجر ونريد أن نتقاسم الأرباح على النحو التالي: أن نقوم بجمع الأرباح شهريا وخصم 7% منها وتقاسمها مناصفة، فهل هذه المعاملة جائزة؟ وإن لم تكن جائزة فما هو الوجه الصحيح؟.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الاتفاق يقضي بتقاسم الربح حال حصوله بنسبة معينة متفق عليها سلفا، فهو اتفاق صحيح، وما فهمناه من السؤال أن السائل سيتقاسم ربح حصته من رأس المال ـ والتي تساوي 7% ـ بينه وبين المضارب مناصفة، وهذا لا حرج فيه، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 206356، ورقم: 17902.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني
خيارات الكلمات :
مستوى التطابق: