الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من استثمر ماله في مشروع سكني توقف بناؤه

السؤال

استثمرت مبلغا من المال في مشروع إنشاء عقار سكني، ولكن المشروع قد توقف منذ سنوات، فهل علي زكاة في هذا المبلغ أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان العقار المذكور قد تمّ إنشاؤه للاستثمار فيه بمعنى المتاجرة, والربح, فإنك تقومين بتقويم الموجود من البناء كل سنة بقيمته في السوق إذا حال الحول على أصل الثمن الذي اشتريت به مواد البناء, ثم تخرجين الزكاة.

يقول الشيخ وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى: المواد الخام ـ المواد الأولية ـ المعدَّة للدخول في تركيب المادة المصنوعة، كالحديد في صناعة السيارات، والزيوت في صناعة الصابون، تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشراء بها في نهاية الحول، وينطبق هذا أيضاً على الحيوانات ـ المعدة للتعليب ـ والنباتات المعدَّة للتصنيع. انتهى.

وعلى افتراض أن البناء المذكور تقصدين به الإيجار بعد اكتماله, فلا زكاة فيه الآن، بل في ريعه إذا حال عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب, ففي مجموع الفتاوى للشيخ ابن باز: العروض: وهي السلع المعدة للبيع، فإنها تقوّم في آخر العام، ويخرج ربع عشر قيمتها، سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل، ويدخل في ذلك: الأراضي المعدة للبيع، والعمارات، والسيارات، والمكائن الرافعة للماء، وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع، أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول، أما ذاتها فليس فيها زكاة، لكونها لم تعد للبيع. انتهى.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي مائتي درهم ـ أي: 595 جرامًا، خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا ـ من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني